قال في الفروع (١): والمذهب عند جماعةٍ، وجزم به آخرون من حبٍ، وثمرٍ.
فلا تجب في ذلك عليهما، وتجب في سائر الحبوب كالحنطة، والشعير، والسُّلت (٢)، وهو حبٌ لونه لون الحنطة، وطبعه طبع الشعير في البرودة، والذرة، والقطنيات (٣)، كلها
كالباقلاء (٤)، والحمص، واللوبياء، والعدس، والماش، والتُّرمُس حبٌ عريض أصفر من الباقلاء، والدخن (٥)، والأرز ونحو ذلك، وكالخشخاش (٦)، والسمسم، ولا يجزئ السَّيرج عنه.