Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٤٨٨

وعنه أنها تؤثر في خلطة أعيان (١)، وقيل (٢): وأوصاف، فعلى هذا يعتبر اتِّحَادُ الْمُؤَنَ، ومرافق الملك، فيشترط اشتراكهما فيما يتعلق بإصلاح مال الشركة، فإن كانت في الزرع، والثمر فلا بد من الاشتراك في الماء، والجَرِين، والبَيدَر (٣)، والعمال من الناطور، والحصاد، والدواب ونحوه.

وإن كانت في التجارة، فلابد من الاشتراك في الدكان (٤)، والميزان، والمخزن، ونحوه مما يرتفق به.

وللساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها نصًّا (٥)، ولو بعد قسمة في خلطة أعيانٍ وقد وجبت الزكاة مع بقاء النصيبين، ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته يوم أخذت، فإذا أخذ الفرض من مال رب الثلث رجع بقيمة ثلثي المخرج على شريكه، وإن أخذه من الآخر رجع بقيمة ثلثه.