ببينة (١) أو لا، ومغصوبٍ في جميع الحول، أو بعضه، فإن أخرجها الغاصب رجع المالك عليه بها، وضائع
كلقطة فحوَّل التعريف على ربها وما بعده على ملتقطٍ نصًّا (٢)، فإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها، ثم أخذها ربها، رجع عليه بما أخرج، ومسروقٍ، ومدفونٍ منسي في داره، أو غيرها، أو مذكورٍ جهل عند من هو، وموروثٍ، ومرهونٍ، ويخرجها الراهن منه بلا إذنٍ، ومبيعٍ قبل القبض، ويزكي بائع مبيعًا غير متعينٍ، ولا متميزٍ، ومشتر يزكي غيره، ومودع وليس للمودع إخراجها منه بغير إذن مالكه نصًّا (٣)، وغائبٍ مع عبده، أو وكيله ونحو ذلك.
ولا زكاة في مال من عليه دَين ينقص النصاب، ولو مع غير جنس المال فيمنع، وما استدانه، حتى دَين خراجٍ (٤) نصًّا (٥)، وأرش جناية عبيد التجارة؛ لمؤنة حصاد، وجذاذ (٦)، أو دِياسٍ (٧)، وكِرَاء أرض ونحوه نصًّا (٨)، لا دينًا