المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
ونحوه، والأثمان، وعروض التجارة، وسيأتي بيانها في أبوابها إن شاء الله تعالى (١).
ولا تجب في غير ذلك، إلا في متولد بين وحشيٍ، وأهليٍ، وبقر وحشٍ (٢)، وغنمه فلا تجب في سائر الأموال إذا لم تكن للتجارة حيوانًا كان كالرقيق، والطيور، والخيل، والبغال،
والحمير سائمةً أو لا، أو غير حيوانٍ كاللآلئ، والجواهر، والثياب، والسلاح، وأدوات الصناعة، وأثاث البيوت، والأشجار، والنبات، والأواني، والعقار من الدور، والأرضين للسكنى، أو للكِري.
ولا تجب إلا بشروطٍ خمسةٍ:
الإسلام/ [٦٨/ ب]، والحرية، فلا تجب بمعنى الأداء على كافرٍ، ولو مرتدًا، ولا عبد، ولو مدبرًا، أو أم ولدٍ، ولا مكاتبٍ نصًّا (٣)؛ لنقص ملكه، بل معتق بعضه فيزكي ما ملكه بحريته، وإن ملَّك السيد عبده مالًا لم يملكه، وتجب على السيد نصًّا (٤)، ولا ينعقد على المال المنسوب إلى الجنين فلا زكاة.