المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٤٣٥
مصرعه، ولا يصلّى على من لا يغسَّل.
وإن سقط من شاهقٍ، أو دابة لا بفعل العدو، أو رفسته فمات، أو مات حتف أنفه (١)، أو/ [٦٢/ أ] عاد سهمه عليه نصًّا (٢)، أو وجد ميتًا ولا أثر به، أو حمل بعد جرحه فأكل، أو شرب، أو نام، أو بال، أو تكلم، أو عطس نصًّا (٣)، أو طال بقاؤه عرفًا غسِّل، وصلِّي عليه وجوبًا، ومن قتل مظلومًا حتى من قتله الكفار صبرًا في غير حربٍ، ألحق بشهيد المعركة.
وكل شهيدٍ غُسِّلَ صُلّى عليه وجوبًا، ومن لا، فلا، والشهيد بغير قتلٍ كغريقٍ، ومحروقٍ.
ومن مات تحت هدمٍ، أو امرأةٍ في نفاسٍ، ومن قتله سبع ونحوه، يغسل، ويصلّى عليه رواية واحدة (٤).
وإذا ولد السقط (٥) لأكثر من أربعة أشهرٍ غُسِّلَ، وصلّى عليه، ولولم يستهل (٦)، ويستحب تسميته نصًّا (٧).