المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٤٣٣
يرحمك الله، ولا يغتسل غاسل بفضل ما سخن له، فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد نصًّا (١)، ويقص شارب غير محرمٍ، ويقلم أظفاره/ [٦١/ ب] إن طالا (٢).
ويأخذ شعر إبطيه نصًّا (٣)، ويجعل ذلك معه كعضوٍ ساقطٍ، ويعاد غسله نصًّا (٤)؛ لأنه جزءٌ منه كعضو، والمراد يستحب.
ويحرم حلق شعر عانته، ورأسه وختنه، ولا يسرح شعره نصًّا (٥).
قال القاضي: يكره (٦)، ويبقى عظمٌ نجسٌ جبر به مع مثله، وتزال اللصوق؛ لغسلٍ واجبٍ فيغسل ما تحتها، فإن خيف من قلعها مُثْلَة مسح عليها، ولا يبقي خاتمٌ ونحوه كحلقةٍ في أذن
امرأةٍ، ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل خلفها، فإذا فرغ من غسله نشفه بثوبٍ ندبًا، ولا يتنجس ما شق به نصًّا (٧)؛ لعدم نجاسته بالموت.
وإن خرج منه شيءٌ من السبيلين، أو غيرهما نصًّا (٨) بعد السبع،