المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٤٢٩
كل واحدٍ منهما غير العورة، قال أحمد ﵀: إذا غَسَّل زوجته، أو غسَّلته فليكن من فوق ثوبٍ.
وَلِسَيِّدٍ غُسْلُ أَمَتِهِ وَطِئَهَا، أو لا، وأم ولده، وتُغَسِلانه، ومكاتبته مطلقًا، ولها تغسيله إن شرط وطأها، وإلا فلا، ولا/ [٦٠/ ب] يغسل أمته المزوَّجة، ولا المعتدة من زوجٍ، ولا المعتق بعضها، وترك التغسيل من زوجٍ، وزوجةٍ، وسيد أولى، والنساء وإن كنَّ أجانب أولى منهم، إلا الصلاة عليه فإن السلطان، ثم نائبه الأمير، ثم الحاكم أحق بها بعد وصيه، ثم الحُكْمُ (١) كما تقدم (٢)، لكن السيد أولى برقيقه من السلطان، ويُغسَّل، وَيُدفن، وتأتي تتمته (٣).
ولرجلٍ، وامرأة غسل من له دون سبع سنين نصًّا (٤) ولو بلحظةٍ، وستر عورته، ونظرها نصًّا (٥).
وليس له غسل ابنة سبع، ولا لها غسل ابن سبع، وإن مات رجلٌ بين