Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٤١٢

ومن كبَّر قبل سلام الإمام صلّى ما فاته على صفته، ويكبر مسبوقٌ ولو بنومٍ، أو غفلةٍ في قضاءٍ بمذهبه لا بمذهب إمامه، وإن فاتته الصلاة سُنَّ قضاؤها، فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها، ثم صلاها متى شاء قبل الزوال، أو بعده على صفتها (١).

وعنه (٢) أربعًا بلا تكبيرٍ بسلامٍ واحدٍ، قال بعضهم (٣): كالظهر.

ويسن التكبير المطلق في العيدين، وإظهاره نصًّا (٤) في المسجد والمنازل والطرق حضرًا وسفرًا في كل موضعٍ يجوز فيه ذكر الله تعالى، ويُسن رفع الصوت به لغير أنثى/ [٥٧/ أ].

ويُسن في حق كل من كان من أهل الصلاة من مميزٍ، وبالغٍ حرًا، أو عبدًا، ذكرًا، أو أنثى من أهل القرى، والأمصار، ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين، وفي الخروج إليهما إلى فراغ الإمام من الخطبة فيهما ويقطع.

وفي الكافي (٥) والغُنية وغيرهما يبقى إلى آخر أيام التشريق (٦)، وهو