والغُسل، وتبكير مأمومٍ إليها/ [٥٦/ أ] بعد صلاة الصُبح (٢) ماشيًا، إن لم يكن عذرٌ، ولا بأس بالركوب في العود نصًّا (٣)، على أحسن هيئةٍ من لبسٍ، وتطيبٍ، وتنظيفٍ ونحوه، غير
معتكفٍ فإنه يخرج في ثياب اعتكافه نصًّا (٤)، وإمامٌ يتأخر إلى الصلاة، والتوسعة على الأهل، والصدقة، وإذا غدا من طريقٍ، سنَّ رجوعه في أخرى، وكذا جمعةً نصًّا (٥).
ويشترط لوجوبها شروط الجمعة، ولصحتها استيطانٌ، وعدد جمعة، لا إذن إمامٍ فلا تقام إلا حيث تقام (٦).
وعنه (٧) لا، جزم به في الكافي (٨) وابن تميم (٩) وغيرهما، ولعله أظهر.