Printed page ١/ ٣٩٥
تقريبًا إذا لم يكن عذرٌ، لأهل قرية خارج بلدها ينقصون عن أربعين.
ومن في خيامٍ ونحوها، ومسافرٍ دون قصر نصًّا (١) فتلزمهم بغيرهم.
ولا تجب على مسافرٍ سفر قصر، ومن دونه وبينه وبين موضعها أكثر من فرسخٍ.
فلو أقام مسافرٌ ما يمنع القصر ولولم ينو استيطان الشغل، أو علم ونحوه لزمته بغيره.
ولا يؤم فيها، ولا جمعة بمنى (٢)، وعرفة نصًّا (٣)، ولا عبد، ومعتق بعضه، ومكاتب (٤) ونحوهم.
وهي أفضل في حقهم من الظهر؛ للخلاف في وجوبها عليهم، ولا امرأة، وخنثى ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، فلا يحسب من العدد المعتبر، ولا يؤم فيها (٥).