قال أحمد ﵀ (٥): ويرفع صوته/ [٤٠/ أ]، قال في الفروع (٦): ومراده في صلاةٍ جهريةٍ.
والسنن الراتبة عشرٌ فيتأكد فعلها، ويكره تركها إلا في سفرٍ، فيخير في غير سنة فجرٍ، ووترٍ على ما تقدم، وفعلها في البيت أفضل، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهما آكدها (٧).
ويستحب تخفيفهما، والاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن نصًّا (٨)، ولعل المراد به في حق من يقوم بالليل، وتجوز راكبًا يقرأ في الأولى