المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
ولا يجب عليه مباشرة المصلّى بشيءٍ منها حتى الجبهة، لكن يكره تركها بلا عذرٍ نصًّا (١)، فلو سجد على متصلٍ به غير أعضاء السجود كَكَوْرِ (٢) عمامته، وكمه، وذيله ونحوه صحت، ولم يكره لعذرٍ (٣)، ولا يجزئه سجوده على يده قال بعضهم: قولاً واحدًا.
ولا يستحب كشف الركبتين بل يكره.
قال في المغني وغيره (٤): يستحب مباشرة الْمُصَلَّي بالجبهة واليدين؛ ليخرج من الخلاف.
ويسن أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، ويضع يديه حذو منكبيه مضمومة الأصابع، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويفرق بين ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى، وحكمه كتسبيح الركوع.
ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس مفترشًا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب يمناه فاتحًا أصابعه نحو القبلة، باسطًا يديه على فخذيه، مضمومة الأصابع قائلاً: رب اغفر لي ثلاثًا وهو الكمال هنا، ولا يكره ما ورد غيره (٥).