Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٩٦

قرأ بقراءةٍ تخرج عن مُصحف عثمان لم تصح صلاته، وتحرم، ويصح بما وافق المُصحف (١)، وإن لم يكن من العشرة نصًّا (٢).

ثم يرفع يديه عقيب فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع مكبرًا فيضع يديه مُفَرجَتَي الأصابع على ركبتيه، ويمد ظهره مستويًا، ورأسه حِيال (٣) ظهره.

ويُجَافي مرفقيه عن جنبيه، وقدر الإجزاء في ركوع انحناؤه، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطًا من الناس، وقدره من غيره، ومن قاعدٍ مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال قاله أبو المعالي (٤).

ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثًا وهو أدنى الكمال (٥)، وأعلاه في حق إمامٍ إلى عشر، ومنفرد العرف، وكذا سبحان ربي الأعلى في سجوده، والكمال في رب اغفر لي ثلاث، ومحل ذلك في غير صلاة كسوف.

ولو انحنى لتناول شيءٍ ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه عنه (٦)، ثم