Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٩٤

وإن شاء خافت نصًّا (١) تكون في الصبح من طوال المفصّل (٢)، ويكره بقصاره من غير عذرٍ كسفرٍ، ومرضٍ ونحوهما، وفي المغرب من قصاره (٣).

ولا يكره بطواله إن لم يكن عذر نصًّا (٤).

وفي الباقي من أوسطه إن لم يكن عذر، فإن كان لم يكره بأقصر منه، ويكره بالفاتحة فقط.

وأَوَّل المفصّل ﴿ق﴾ ويستحب أن يقرأ كما في المُصحف.

ويحرم تنكيس الكلمات، وتبطل به الصلاة، ويكره تنكيس السّور في ركعةٍ، أو ركعتين كالآيات (٥).