Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٥١

والحرة البالغة كلها عورةٌ في الصلاة حتى ظفرها نصًّا (١)، وذوائبها، إلا وجهها فقط وعنه (٢) والكفين.

قال المنُقِّح (٣): وهو أظهر، ومراهِقة (٤) قال بعضهم (٥): ومميِّزة كأَمَة، وأم الولد (٦)، والمعتق بعضها، وَمُدَبَّرَةٌ (٧)، وَمُكَاتَبَةٌ (٨)، كأمة.

وعنه (٩) كحرةٍ.

قال المنُقِّح (١٠): وهو أظهر، يعني في معتقٍ بعضها، ويستحب لرجلٍ أن يصلّي في ثوبين، قال بعضهم (١١): في قميصٍ ورداءٍ، أو إزارٍ وسراويل،