المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٢٤٨
ولو شكّ في صلاةٍ هل صلّى ما قبلها، ودام حتى فرغ، فبان أنه لم يصل أعادهما (١).
وإن نسي صلاةً من يوم يجهل عينها، صلّى خمسًا بنية الفرض.
وإن نام مسافرٌ عن الصلاة حتى خرج الوقت، سن له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره نصًّا (٢).