Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٤٨

ولو شكّ في صلاةٍ هل صلّى ما قبلها، ودام حتى فرغ، فبان أنه لم يصل أعادهما (١).

وإن نسي صلاةً من يوم يجهل عينها، صلّى خمسًا بنية الفرض.

وإن نام مسافرٌ عن الصلاة حتى خرج الوقت، سن له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره نصًّا (٢).