المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٢٤٣
الغروب، على مقتضى كلامهم وهو أوضح، قاله في الفروع (١).
وفي غيم لمن يصلي جماعةً نصًّا (٢)، وفي جمعٍ إن كان أرفق ويأتي (٣)، ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر (٤).
ثم يليه وقت العشاء وهي أربع ركعاتٍ، ولا يكره تسميتها بالعتَمَة (٥)، ويكره النوم قبلها مطلقا، والحديث بعدها، إلا مع طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل ما لم يشق على المأمومين، أو بعضهم نصًّا (٦)، أو يؤخر مغربًا؛ لغيمٍ، أو جمعٍ.
وتأخير عادم الماء العالم به، أو الراجي وجوده إلى آخر الوقت أفضل في الكل (٧) وتقدم (٨).
وتأخيرٌ لمصلّي كسوف أفضل إن أمن فوتها، ولمعذورٍ، كخائفٍ،