Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٤١

يختلف باختلاف الزمان والبلد فأقل ما تزول في إقليم الشام (١)، والعراق على قدم وثلث في نصف حُزيران (٢)، ويتزايد إلى أن تزول على عشرة أقدامٍ وسدس في نصف كانون الأول (٣) وتزول على أقل وأكثر في غير ذلك.

وطول الإنسان ستة أقدامٍ وثلثان بقدمه تقريبًا، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثله، بعد الذي زالت عليه الشمس إن كان نصًّا (٤)، والأفضل تعجيلها، بأن يتأهب لها بدخول وقتها، وكذا كل صلاةٍ يستحب تعجيلها، إلا في شدّة حر فيسن التأخير (٥)، ولو صلّى وحده (٦) حتى ينكسر.

وغيم نصًّا (٧) لمن يصلّي جماعةً إلى قرب وقت الثانية، غير صلاة