Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٣٩

باب شروط الصلاة

وهي ما تجب لها قبلها، قال المنُقِّح (١): إلا النية على ما يأتي، وهي ستة بالتاء؛ لأنها جمع شرط وهو ما يتوقف عليه صحة الشيء إن لم يكن عذر، ولا يكون منه (٢).

فمتى أخلَّ بشرطٍ لغير عذرٍ لم تنعقد صلاته ولو ناسيًا، أو جاهلاً.

ومنها: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وتقدم (٣).

أولها: دخول الوقت وهو سبب نفس وجوبها؛ لأنها تضاف إليه، وهي تدل على السببية ويتكرر بتكرارها وجوب الأداء، إذ سببه الخطاب.

الثاني: الطهارة من الحدث.

وأَوَّل الصلوات الخمس المفروضات الظهر (٤)، وتسمى الهجير (٥)