Printed page ١/ ٢٣٩
باب شروط الصلاة
وهي ما تجب لها قبلها، قال المنُقِّح (١) : إلا النية على ما يأتي، وهي ستة بالتاء؛ لأنها جمع شرط وهو ما يتوقف عليه صحة الشيء إن لم يكن عذر، ولا يكون منه (٢) .
فمتى أخلَّ بشرطٍ لغير عذرٍ لم تنعقد صلاته ولو ناسيًا، أو جاهلاً.
ومنها: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وتقدم (٣) .
أولها: دخول الوقت وهو سبب نفس وجوبها؛ لأنها تضاف إليه، وهي تدل على السببية ويتكرر بتكرارها وجوب الأداء، إذ سببه الخطاب.
الثاني: الطهارة من الحدث.
وأَوَّل الصلوات الخمس المفروضات الظهر (٤) ، وتسمى الهجير (٥)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ينظر: التنقيح ص ٧٨. ↩︎
(٢) ومن تعريفات الشرط في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته. مثل الوضوء للصلاة. ينظر: قواطع الأدلة ١/ ٢٢٣، وروضة الناظر ١/ ٨٤، والفروق للقرافي ١/ ٦٠. ↩︎
(٣) في باب فروض الوضوء. لوح رقم (٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٢٠]. ↩︎
(٤) سميت الظهر ظهرا اشتقاقا لها من الظهور، إذ هي ظاهرة في وسط النهار. والظهر لغة: الوقت بعد الزوال، وشرعا اسم للصلاة من باب تسمية الشيء باسم وقته. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٤٦٣، والمبدع ١/ ٢٩٥. ↩︎
(٥) لأنها تصلّي وقت الهاجرة، وهي شدة الحر. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٤٩، وكشف المخدرات ١/ ١٠٩، وحاشية الروض المربع ١/ ٤٦٥. ↩︎