Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢١١

شَبَق (١) بشرطه (٢)، وسنة الطلاق مالم تسأله طلاقًا بعوض، أو خلعًا، والاعتداد بالأشهر، إلا المتوفى عنها زوجها.

ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به، زاد المستوعب (٣): والحكم ببراءة الرّحم في الاعتداد، واستبراء الإماء، ووجوب الكفارة بالوطء فيه، ونفاس مثله/ [١٦/ ب]، إلا في

اعتدادٍ، وكونه لا يوجب البلوغ، ولا تحتسب عليه به في مدة الإيلاء (٤)، ويقطع تتابع صوم الظهار في وجهٍ (٥)، وإذا انقطع الدّم أبيح فعل الصيام، والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل (٦)، ويَستمتِع منها بغير وطء في فرجٍ (٧)، ويستحب ستره خوفًا من أذىً.

فإن وطئها فيه من يجامع مثله ولو بحائلٍ قبل انقطاعه فعليه دينارٌ