المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٢٠٧
ظهرت حمرته في قدر كدم سمكٍ، ويؤكلان، وكدم شهيدٍ عليه ولو كثر بل يستحب إبقاؤه، ودم بقٍّ (١)، وقمل، وبراغيث (٢)، وذباب ونحوها، على القول بنجاسة ذلك يعفى عن يسيره.
ويعفى عن أثر استجمارٍ في محله، ويسير سلس بول، ودخان نجاسةٍ، وغبارها، وبخارها ما لم تظهر له صفة، ويسير نجاسةٍ أسفل خفٍ، وحذاء ونحوهما، تنجس بمشيه بعد دلكه إن أجزأ، وبول مأكول، وروثه على القول بنجاستهما، ويسير طين شارعٍ، وغباره إن قيل بنجاسته (٣).
والمذهب طهارته إن لم تعلم نجاسته (٤)، ويسير ماءٍ نجسٍ قاله ابن حمدان (٥).
وعن حمل نجسٍ كثيرٍ في صلاة خوفٍ، ويأتي (٦).
وما تنجس بما يعفى عن يسيره ملحق به في العفو عن يسيره، وما عفي عن يسيره، عفي عن أثر كثيره عن الجسم الصقيل بعد المسح.