Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٠٠

بعد نزع خاتم إن كان، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ثم كفيه براحته نصًّا (١).

وإن مسح بضربتين جاز (٢)، وكذا كيفما مسح بعد استيعاب ما مسح.

وقال القاضي: الضربة مجزية، والأفضل اثنتان (٣)، واحدة لوجهه، والأخرى ليديه إلى المرفقين، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل الأصابع، ولا يسن تكراره، ومن حبس، أو قطع عدو ماء عن بلده وعُدم، صلّى بالتيمّم، ولا إعادة.

ولا يصح تيممٌ لخوف فوت جنازةٍ، وعنه بلى (٤) إن خاف فوتها مع الإمام.

ولا مكتوبة إلا إذا وصل مسافر إلى ماءٍ وقد ضاق الوقت، أو علم أن النَّوبة لا تصل إليه إلا بعده (٥)، أو علمه/ [١٤/ ب] قريبًا، أو دلّه ثقةٌ وخاف فوت الوقت، أو دخول وقت الضرورة.

وإن اجتمع جُنبٌ، وميتٌ، ومن عليها غُسل حيضٍ، وبذل ما يكفي