Printed page ١/ ١٤١
الصلاة في الجملة، غير مكروه (١) الاستعمال حتى ولو سخن بشمسٍ (٢).
وقيل: بلا قصدٍ، أو تغير بما يخالطه من عود أو كافور، أو دهن، أو بما أصله الماء، أو سخن بمغصوبٍ، أو اشتد حره، أو برده، قاله ابن عبدوس في تذكرته.
أو ماء زمزم (٣) في إزالة نجاسة (٤)، أو بئر في مقبرة نصًّا فيكره (٥).
ولا يباح ماء آبار ثمود (٦) غير بئر الناقة (٧)