المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ١٠٧٧
نارٍ، ومصالحها (١).
زاد في الفصول: وساكنٍ بها ومجاورٍ؛ لأن الوقف ليس عليها، بل على الناس، ولا على الأغنياء، وقطاع الطريق، ولا مرتد، ولا على نفسه، ويصرف في الحال إلى من بعده.
وعنه يصح (٢) اختاره جماعةٌ، منهم أبو العباس (٣).
قال المنُقِّح (٤): وعليه العمل، وهو أظهر.
وإن وقف على غيره، واستثنى/ [٢١٩/ أ] كل الغلة، أو بعضها له، أو لولده مدة حياته نصًّا (٥)، أو مدةً، أو استثنى الأكل، أو النفقة عليه، وعلى عياله نصًّا (٦)، والانتفاع لنفسه، وعياله ونحوهم ولو بسكنى مدة حياتهم، أو يطعم صديقه صح (٧)، فلو مات المشروط له في أثناء المدة، كان لورثته، وتصح إجارتها، ولو وقف على الفقراء فَافْتَقَرَ شَملَهُ، وتناوَل منه، ولو
وقف