Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الغصب باب اللقطة

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠٦١

الصحراء، بشرط عجز ربها عنها، قطع به الشيخ (١)، والحارثي، وظاهر ما قدمه في الفروع المنع (٢).

وأحجار الطواحين الكبيرة، والقدور الضخمة، والأخشاب الكبيرة ملحقة بإبل، قاله ابن عقيل، والشيخ، وجمعٌ (٣)، وظاهر كلامه في الفروع، وقطع به في الخشبة الكبيرة له التقاطه، ويجوز التقاط قن صغيرٍ، ذكرًا كان، أو أنثى، ولا يملك بالالتقاط.

قال القاضي (٤): هذا قياس المذهب.

وقال الشيخ (٥): لأنه محكومٌ بحريته.

الثالث: سائر الأموال كالأثمان، والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجاجيل، والأفلا (٦)، فمن لا يأمن نفسه عليها، لا يجوز له أخذها، وتركها أفضل (٧).