Printed page ٢/ ١٠٦١
الصحراء، بشرط عجز ربها عنها، قطع به الشيخ (١) ، والحارثي، وظاهر ما قدمه في الفروع المنع (٢) .
وأحجار الطواحين الكبيرة، والقدور الضخمة، والأخشاب الكبيرة ملحقة بإبل، قاله ابن عقيل، والشيخ، وجمعٌ (٣) ، وظاهر كلامه في الفروع، وقطع به في الخشبة الكبيرة له التقاطه، ويجوز التقاط قن صغيرٍ، ذكرًا كان، أو أنثى، ولا يملك بالالتقاط.
قال القاضي (٤) : هذا قياس المذهب.
وقال الشيخ (٥) : لأنه محكومٌ بحريته.
الثالث: سائر الأموال كالأثمان، والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجاجيل، والأفلا (٦) ، فمن لا يأمن نفسه عليها، لا يجوز له أخذها، وتركها أفضل (٧) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ينظر: المغني ٦/ ١٠٧، والشرح الكبير ٦/ ٣٢٢، والمبدع ٥/ ١١٩، والإنصاف ٦/ ٤٠٣، والإقناع ٢/ ٣٩٩، وكشاف القناع ٤/ ٢١٢. ↩︎
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣١٢، والتنقيح المشبع ص ٣٠١. ↩︎
(٣) ينظر: قال في الإنصاف ٦/ ٤٠٣: «منهم ابن عقيل، والمصنف، والشارح، والزركشي» وينظر: الفروع ٧/ ٣١٢، والإقناع ٢/ ٣٩٩، وكشاف القناع ٤/ ٢١٢. ↩︎
(٤) ينظر: المغني ٦/ ١١١، والشرح الكبير ٦/ ٣٢٧، والإنصاف ٦/ ٤٠٥. ↩︎
(٥) ينظر: الكافي ٢/ ٣٠٢، والمغني ٦/ ١١١، وعمدة الفقه ص ٦٢. ↩︎
(٦) أفلاء: بالمد جمع فلو، بوزن سحر، وجرو، وعدو، وسمو، وهو الجحش والمهر إذا فطما، أو بلغا السنة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١٠/ ٤٢٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٧٩، والمعجم الوسيط ٢/ ٧٠٢. ↩︎
(٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٦: وعندنا الأفضل ترك اللقطة … وإن يخف عاد عليها شططه ↩︎