المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ١٠٥٦
باب/ [٢١٤/ أ] الجعالة (١)
الجعالة: مشتقةٌ من الْجَعْلِ، وهو عوضهما، وهي شيءٌ معلومٌ، كأجرة، لا من مال محارب، فيصح مجهولاً، لمن يعمل له عملاً مباحًا (٢)، ولو مجهولاً على مدةٍ ولو مجهولة، سواء جعله لمعين بأن يقول من تصح إجارته: إن رددت عبدي فلك كذا، فلا يستحقه من رده سواه.
أو غير معينٍ بأن يقول: من رد لقطتي، أو من وجدها، أو بنى لي هذا الحائط، أو يقول: من رد عبدي، فله كذا، فيصح العقد، ويستحق الجعل، ولو كان أكثر من دينار، أو اثني عشر درهمًا، وإلا إن لم يكن أكثر فله ما قدره الشارع قطع به الحارثي.
قال المنُقِّح (٣): «وظاهر كلام غيره له الجعل فقط، وقدمه في الفروع» انتهى.