لم يملكه بذلك، وهو أحق به، ووارثه بعده، ومن ينقله إليه، وليس له بيعه، فإن لم يتم إحياؤه، وطالت المدة عرفًا، قيل له: إما أن تحييه، أو تتركه، إن حصل متشوف للإحياء لم يملكه في الأصح.
قال في الفروع (١): ويتوجه مثله، من ترك عن وظيفة لزيد هل (٢) بتقرر غيره.
قال المنُقِّح (٣): قال ابن أبي المجد (٤): لا يقرر غيره، فإن قرر هو، وإلا فهي للنازل.
وقال أبو العباس (٥): لا يتعين المنزول له، ويولى الناظر مستحقًا شرعًا.
وقال ابن القيم (٦): «ومن بيده أرض خراجيةٌ، فهو أحق بها بالخراج،