كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٢/ ٩٠
والبردين، إذا كان يأتيه طرفي النهار، فكأنها سميت باسم وقتها.
(وهي أربع ركعات) إجماعًا (وهي) الصلاة (الوسطى) قال في "الإنصاف": نص عليه الإمام أحمد، وقطع به الأصحاب، ولا أعلم عنه ولا عنهم فيها خلافًا اهـ.
وفي "الصحيحين": "شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمسُ" (١) ولمسلم: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر" (٢).
وعن ابن مسعود، وسمرة قالا: قال النَّبيُّ ﷺ: "الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصرِ" (٣) قال الترمذي: حسن صحيح، وقاله أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم.
والوسطى مؤنث الأوسط، وهو أي: الوسط الخيار. وفي صفة النَّبيِّ ﷺ "أنه من أوسط قومه" (٤) أي: خيارهم، وليست بمعنى متوسطة، لكون الظهر هي الأولى، بل بمعنى الفضلى.