كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
نصف (أيلول على أربعة ونصف) قدم (وفي نصف سباط) بضم السين المهملة، قاله في حاشيته (و) نصف (تشرين الأول، على ستة) أقدام (وفي نصف كانون الثاني، وتشرين الثاني، على تسعة، وفي نصف كانون الأول، على عشرة أقدام وسدس) قدم، وذلك مقارب لأقصر أيام السنة، وأقصرها سابع عشر كانون الأول.
(وتزول) الشمس (على أقل) من ذلك (و) على (أكثر) منه (في غير ذلك) الوقت والإقليم، فإذا أردت معرفة ذلك فقف على مستو من الأرض، وعلِّم الموضع الذي انتهى إليه ظلك، ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى، وألصق عقبك بإبهامك، فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو وقت زوال الشمس، قاله في "المبدع" وغيره.
(وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبًا) وقد تنقص في بعض الناس يسيرًا، أو تزيد يسيرًا.
(ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد) الظل (الذي زالت عليه الشمس، إن كان) ثم ظل زالت عليه، لما تقدم، فتضبط ما زالت عليه الشمس من الظل، ثم تنظر الزيادة عليه، فإذا بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر.
(والأفضل تعجيلها) أي: الظهر. لما روى أبو برزة قال: "كان النَّبيُّ ﷺ يصلي الهجير، التي تدعونها الأولى، حين تدحضُ الشمسُ" (١).
وقال جابر: "كان النَّبيُّ ﷺ يصلي الظهرَ بالهاجرةِ" متفق عليهما (٢).