Printed page ٣/ ١٨٤
ولا يصوم عنه وليه، ولا يصلي.
منحة السلوك
وعن محمد بن مقاتل (١): تجب لصلوات يوم، نصف صاع (٢).
قوله: ولا يصوم عنه وليه، ولا يصلي.
يعني: إذا مات إنسان وعليه صوم، أو صلاة، ليس على وليه أن يصوم، ويصلي عنه (٣). خلافًا للشافعي (٤).
له ما روي عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" رواه البخاري، وأبو داود (٥).