Printed page ٣/ ١٨٢
وإن لم يوصِ لا يجب،
منحة السلوك
قوله: ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (١).
وعند الشافعي: لكل يوم مد (٢).
قوله: وإن لم يوص لا يجب.
أي: لا يجب على الولي الإطعام. ومع هذا، لو أطعم جاز -إن شاء الله تعالى- (٣).
وعند الشافعي: يلزم عليه، أوصى أو لم يوص (٤).
وعلى هذا الخلاف: الزكاة، وصدقة الفطر (٥).