Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ١٠٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Editor's text

= وعنه: يجوز نقلها إلى الثغر، وغيره، مع رجحان الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وقيده بمسيرة يومين (أ).

ثم اختلف القائلون بتحريم نقلها في إجزائها إذا نقلت على قولين:

القول الأول: أنها لا تجزيء: فيما إذا كان في بلد المال من هو أحوج ممن نقلت إليهم، وهو أحد القولين: عند المالكية (ب).

وأحد القولين: عند الشافعية، وهو المذهب عند الشافعية (جـ)، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار الخرقي، وابن حامد، والقاضي وجماعة (د).

القول الثاني:

أنها تجزيء إذا كان من نقلت إليهم أحوج من أهل بلد المال، أو مساوين لهم في الحاجة، وهو القول الآخر: للمالكية (هـ)، والقول الثاني عند الشافعية (و)، ورواية عن أحمد، وهي اختيار أبي الخطاب، وابن قدامة، وهي المذهب عند الحنابلة (ز).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أ - أن فقراء المحل قد ملكوا الزكاة قبل صرفها (حـ).

٢ - ولأن من أخرج الزكاة من بلد المال قد دفع الزكاة، إلى غير من أمر بدفعها، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف (ط). =