المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
وفرض المسافر في كل رباعية ركعتان. فلو صلى أربعًا، وقرأ في الأوليين، وقعد في الثانية، قدر التشهد، وقعت الأوليان فرضًا، وما بعدهما نفلًا، وإن لم يقعد بطلت.
منحة السلوك
[القصر في الرباعية]
قوله: وفرض المسافر في كل رباعية.
مثل الظهر، والعصر، والعشاء، ركعتان، ولا يقصر المغرب، ولا الوتر، وإن كان أبو حنيفة يقول بفرضيته (١).
وفائدة هذه المسألة: تظهر في التي تليها وهي:
قوله: فلو صلى أربعًا.
أي: فلو صلى المسافر الرباعية أربعًا على حالها ولم يقصر، ينظر: إن كان قرأ في الأوليين، وقعد في الركعة الثانية قدر التشهد صحت صلاته، وتصير الأوليان فرضًا، والأخريان نفلًا، وإن لم يقعد في الثانية قدر التشهد، بطلت صلاته؛ لأن القعدة في الثانية فرض في حقه وقد تركه (٢).
والشافعي يخالفنا في ذلك (٣).
والأصل فيه: أن القصر هل هو رخصة، أو عزيمة؟
فعندنا عزيمة، وعنده رخصة (٤). يظهر بالتأمل.