بمفارقة بيوت المصر حتى يرجع إليها، أو ينوي الإقامة في بلد، أو في قرية خمسة عشر يومًا،
منحة السلوك
[ترخص المسافر]
قوله: ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر.
حتى لو كان أمامه دار، أو داران، لا يقصر (١)؛ لما روي عن أنس بن مالك ﵁ قال: "صليت مع رسول الله ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين" رواه أبو داود، ومسلم (٢).
قوله: حتى يرجع إليها.
أي: إلى بيوت مصره، فإذا رجع إليها، ودخل فيها أتمَّ، وإن لم ينو الإقامة (٣).
قوله: أو ينوي الإقامة في بلد، أو في قرية خمسة عشر يومًا (٤).