وعن أبي حنيفة: أنه اعتبر ثلاث مراحل، وهو قريب من ثلاثة أيام؛ لأن العادة من السير في كل يوم مرحلة خصوصًا في أقصر أيام السنة (١)، ولا معتبر بالفراسخ؛ لأن ذا يختلف باختلاف الطرق في السهول، والجبال، والبحار (٢).
وقيل: يعتبر بالفراسخ واحد وعشرون، أو ثمانية عشر، أو خمسة عشر (٣).
ولا يعتبر السير في الماء بالسير في البر، والمعتبر في البحر (٤) ما يليق بحاله كما في الجبل.
والفتوى: على أن ينظر أن السفينة كم تسير في ثلاثة أيام، ولياليها، عند استواء الريح، بحيث لم تكن عاصفة شديدة، ولا هادئة، فيجعل ذلك أصلًا (٥).