Printed page ٢/ ١٤٠
والوتر.
ويجهر الإمام حتمًا في الفجر والأوليين من المغرب، والعشاء.
منحة السلوك
ركعتان في ظاهر الرواية (١).
ويستفتح على رأس الأخريين في الرباعية (٢)، وكذلك تجب القراءة في ركعات الوتر للاحتياط (٣).
قوله: ويجهر الإمام حتمًا.
أي: وجوبًا في صلاة الفجر، والركعتين الأوليين من المغرب، والعشاء وقد استوفينا الكلام فيه عند عَدِّ الواجبات (٤).