Printed page ٢/ ١٤٣
ويكره تخصيص سورة بصلاة، إلا إذا كان أيسر عليه، أو اتَّبع فيه النبي ﷺ.
منحة السلوك
[تخصيص سورة في القراءة]
قوله: ويكره تخصيص سورة بصلاة.
لما فيه من هجر الباقي (١)، وفيه احتراز عن قول: الشافعي، فإن عنده الفاتحة مخصوصة بالقراءة في الصلوات (٢).
قوله: إلا إذا كان أيسر عليه.
مثل ما إذا كان عاميًا فلم يتيسر عليه إلا سورة الإخلاص مثلًا، فإنه إذا خصصها لصلاته لا يكره؛ لأن التكليف بقدر الوسع (٣).
قوله: أو اتَّبع فيه النبي ﷺ.
مثل ما إذا خصص سورة الم السجدة لصلاة الفجر؛ اتباعًا للنبي ﷺ،