Printed page ٢/ ١٣٨
والفاتحة وحدها في الأخريين سنة،
منحة السلوك
[القراءة في الركعتين الأخريين]
قوله: والفاتحة وحدها.
أي: قراءة الفاتحة وحدها في الركعتين الأخريين سنة (١)؛ لقول أبي قتادة ﵁ (٢): "أنه ﷺ قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها" (٣).
وعن أبي حنيفة: أنها واجبة، حتى يجب سجود السهو بتركها (٤).