Printed page ٣/ ٣٣٦
وإن طاف جنبًا، فعليه شاةٌ. ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة. وإن طاف جنبًا، فعليه بدنة.
ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها،
منحة السلوك
قوله: وإن طاف جنبًا. أي: وإن طاف طواف القدوم، أو الصدر جنبًا، فعليه شاة؛ لأنه نقص كبير (١).
قوله: ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة؛ لأن النقص الحاصل بالحدث يسير فوجب جبره بالشاة فصار كترك شوط منه (٢).
قوله: وإن طاف جنبًا. أي: إن طاف طواف الزيارة جنبًا فعليه بدنة (٣).
كذا روي عن ابن عباس (٤)؛ ولأن الجناية أغلظ (٥).
[نقص أشواط الطواف]
قوله: ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط، فما دونها، مثل