أو لبس مخيطًا يومًا، أو غطى رأسه يومًا، أو حلق رُبع رأسه، أو ربع لحيته،
منحة السلوك
[اللبس والحلق للمحرم]
وأما إذا لبس مخيطًا يومًا: فعند الشافعي يجب الدم بنفس اللبس (١).
ولنا: أن الارتفاق الكامل به لا يحصل إلا بالدوام؛ لأن المقصود منه دفع الحر، والبرد، واليوم يشتمل عليهما فقدرناه به (٢). وكذلك الكلام في تغطية الرأس يومًا (٣).
وأما إذا حلق ربع رأسه، أو ربع لحيته، فلأن الربع يقوم مقام الكل (٤).