Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٣٩

فإن كان أقل لزمه صدقة.

ومن أخَّر الحلق، أو طواف الزيارة عن وقته، لزمه دم،

منحة السلوك

قوله: فإن كان أقل. أي: فإن كان تركه من الرمي أقل من وظيفة يوم، بأن ترك الجمرة الأولى، أو الوسطى، أو الأخيرة، لزمه صدقة (١) لكل حصاة. نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير (٢).

[تأخير مناسك الحج]

قوله: ومن أخر الحلق، أو طواف الزيارة عن وقته، وهو أيام النحر لزمه دم هذا عند أبي حنيفة (٣).

وقالا: لا شيء عليه فيهما (٤).

وعلى هذا الخلاف في تأخير الرمي، وفي تقديم نسك على نسك، كالحلق قبل الرمي، ونحر القارن قبل الرمي، والحلق قبل الذبح (٥).