Printed page ٣/ ٣٣٥
وعليه بدنةٌ. وإن جامع بعد الحلق، فعليه شاةٌ. وجماع الناسي، والعامد سواء.
ومن طاف للقدوم، أو للصدر محدثًا، فعليه صدقةٌ.
منحة السلوك
قوله: وعليه بدنة؛ لأنه لا قضاء عليه، فتغلظ الجناية، فتجب البدنة (١).
قوله: وإن جامع بعد الحلق، فعليه شاة؛ لخفة الجناية لوجود الحل في حق غير النساء (٢).
قوله: وجماع الناسي، والعامد سواء (٣).
لوجود المذكر، بخلاف الصوم. وكذا جماع الطائع والمكره (٤).
[الطواف محدثًا]
قوله: ومن طاف طواف القدوم، أو الصدر محدثًا، فعليه صدقة؛ لأنه دخله نقص بترك الطهارة، فيجبر بالصدقة (٥).