Printed page ٣/ ٣٣١
وإن قبَّل، أو لمس بشهوةٍ، لزمه دمٌ. وإن جامع قبل الوقوف بعرفَةَ، فسد حجّهُ، وعليه شاة،
منحة السلوك
[الجماع ومقدماته]
قوله: وإن قبَّل، أو لمس بشهوة، لزمه دم.
لأن فيه الاستمتاع بالنساء وهو منهي عنه، فإذا أقدم عليه، فقد ارتكب المحرم فيجب دم (١).
قوله: وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالإجماع (٢)، وعليه شاة عندنا (٣).
وعند الشافعي: بدنة (٤)؛ اعتبارًا بما لو جامع بعد الوقوف.
ولنا: أن الجناية قبل الوقوف أكمل؛ لوجودها في مطلق الإحرام،