Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٣١

وإن قبَّل، أو لمس بشهوةٍ، لزمه دمٌ. وإن جامع قبل الوقوف بعرفَةَ، فسد حجّهُ، وعليه شاة،

منحة السلوك

[الجماع ومقدماته]

قوله: وإن قبَّل، أو لمس بشهوة، لزمه دم.

لأن فيه الاستمتاع بالنساء وهو منهي عنه، فإذا أقدم عليه، فقد ارتكب المحرم فيجب دم (١).

قوله: وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالإجماع (٢)، وعليه شاة عندنا (٣).

وعند الشافعي: بدنة (٤)؛ اعتبارًا بما لو جامع بعد الوقوف.

ولنا: أن الجناية قبل الوقوف أكمل؛ لوجودها في مطلق الإحرام،