المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ٣/ ٣٢٩
وإن تطيب، أو لبس، أو حلق بعذرٍ، يخير بين دمٍ، أو ثلاثة أصوع من بُرٍّ، يطعمها لستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام.
منحة السلوك
وأما إذا قص أقل من خمسة متفرقة من يديه، ورجليه، فكذلك صدقة عندهما (١). وقال محمد: دم (٢).
ولا شيء بأخذ ظفر منكسر (٣).
[فعل المحظور بعذر]
قوله: وإن تطيب، أو لبس، أو حلق بعذر، يخير بين دم، أو ثلاثة أصوع من بر، يطعمها لستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام (٤).
لما روي عن كعب بن عجرة ﵁ أنه قال: "كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا، فنزلت الآية ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين" متفق عليه (٥). وفسر ﷺ النسك بالشاة