Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٢٨

وإن قص الكل في أربعة مجالس، لزمه أربعة دماءٍ. وإن قص أقل من خمسةٍ مجتمعةٍ، أو خمسةٍ متفرقة، لزمه لكل ظفر صدقة.

منحة السلوك

من محظورات الإحرام، وقد ارتكبه فيجب عليه الدم، وأما إذا قص ربع أظافره في مجلس، فكذلك يجب دم؛ لأن الربع يقوم مقام الكل (١).

قوله: وإن قص الكل. أي: إن قص جميع أظفاره في أربعة مجالس، لزمه أربعة دماء؛ لاختلاف المجلس، فصار كاللبس المتفرق، والتطيب المتفرق (٢).

قوله: وإن قص أقل من خمسة مجتمعة، أو خمسة متفرقة، لزمه لكل ظفر صدقة (٣).

أما إذا قص أقل من خمسة مجتمعة، فلأنه لم يحصل له الارتفاق الكامل، ولا الزينة فلا يجب الدم (٤).

وقال محمد: تجب عليه بحساب ذلك من الدم (٥).

وقال زفر (٦)، والشافعي (٧): إن قص ثلاثة فعليه دم.