Printed page ٣/ ٣٣٧
فعليه شاةٌ. وإن ترك أربعةً، فهو محرمٌ أبدًا حتى يطوفها، ومن ترك من طواف الصَّدر ثلاثة أشواطٍ، فعليه صدقةٌ. وإن ترك أربعةً فعليه دمٌ.
منحة السلوك
شوطين، أو شوط، فعليه شاة؛ لأن النقصان يسير، فيجبر بالدم (١).
قوله: وإن ترك أربعة. أي: وإن ترك أربعة أشواط من طواف الزيارة، فهو محرم أبدًا في حق النساء حتى يطوفه؛ لأن للأكثر حكم الكل، فصار كأنه لم يطف (٢).
قوله: ومن ترك من طواف الصدر ثلاثة أشواط، فعليه صدقة.
وهي: نصف صاع من بر لكل شوط، ولا يجب فيه دم. بخلاف طواف الزيارة (٣).
قوله: وإن ترك أربعة. أي: أربعة أشواط من طواف الصدر فعليه دم؛ لأن طواف الصدر واجب، فتركه يوجب الدم. فكذا أكثره (٤).