Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٣٢٤

ذكر الإمام الشافعي ﵀ أن في هذا الحديث اضطرابًا ولذلك لم يأخذ به، وقال ﵀: لو صح حديث جابر لقلت بوضع الجوائح ولم أفرق بين قليلها وكثيرها.

قلت: نعم لم يصح من الطريق التي وصلت إليه؛ لكنه صح من طرق أخرى وهو مخرج في صحيح الإمام مسلم؛ وعليه فيكون كذلك هو مذهب الإمام الشافعي، وقد ذكر الشافعي ﵀ في كثير من كتبه كـ "الرسالة" و "الأم" بعض الأحاديث التي لا تصح عنده، وأنها لو صحت لأخذ بها. والقول بوضع الجوائح هو مذهبه القديم ﵀ (١).

* قوله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَضَاءِ بِالْجَائِحَةِ بِالْعَطَشِ) (٢).

أي: إذا اشترى ثمرة من بستان لا ماء فيه.

* قوله: (وَقَدْ جَعَلَ الْقَائِلُونَ بِهَا اتِّفَاقَهُمْ فِي هَذَا حُجَّةً عَلَى إِثْبَاتِهَا).