Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الجوائح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٣١٥

(الْقَوْلُ فِي الْجَوَائِحِ:

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ فِي الثِّمَارِ؛ فَقَالَ بِالْقَضَاءِ بِهَا مَالِكٌ وَأَصْحَابُه، وَمَنَعَهَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيّ، وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ، وَاللَّيْثُ).

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنها من ضمان المشتري، وبه قال مالك وأحمد وأصحابهما (١).

القول الثاني: المنع من ذلك، وبه قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي في الجديد (٢).