Printed page ١٢/ ٧٣١٥
(الْقَوْلُ فِي الْجَوَائِحِ:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ فِي الثِّمَارِ؛ فَقَالَ بِالْقَضَاءِ بِهَا مَالِكٌ وَأَصْحَابُه، وَمَنَعَهَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيّ، وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ، وَاللَّيْثُ).
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنها من ضمان المشتري، وبه قال مالك وأحمد وأصحابهما (١).
القول الثاني: المنع من ذلك، وبه قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي في الجديد (٢).