Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الجوائح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٣١٦

* قوله: (فَعُمْدَةُ مَنْ قَالَ بِوَضْعِهَا: حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا، عَلَى مَاذَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟! ". خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ ﵁ (١)).

قوله: "من باع ثمرًا … إلخ" الحديث؛ رواه مسلم، وفي رواية: "إن بعت من أخيك ثمرًا فَأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟! " (٢). ففي بعض الروايات: "بغير حق" (٣)، وفي بعضها بالإطلاق: "لِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟! " (٤)، وفي رواية أخرى لحديث جابر: "أن الرسول ﷺ أمر بوضع الجوائح"، وفي حديث أنس: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟! " (٥).