Printed page ١٢/ ٧٣١٧
* قوله: (وَمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ" (١)).
هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف نصت على أن الجائحة معتبرة وأنها من ضمان البائع، وهو ما ذهب إليه مالك وأحمد.
* قوله: (فَعُمْدَةُ مَنْ أَجَازَ الْجَوَائِحَ: حَدِيثَا جَابِرٍ هَذَانِ (٢)، وَقِيَاسُ الشَّبَهِ أَيْضًا).
(قياس الشبه) نوع من أنواع القياس، وهو أضعف أنواع القياس (٣).